ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على استدعاء المقدم من السيد صلاح طانيوس محفوظ
المتضمن طلب شراء فضلة طريق في منطقة محمرش العقارية
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم
3495 تاريخ 29/11/1991
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم العائد لفضلة طريق, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والواقع بين العقارين 911 و951 في منطقة محمرش العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري