All legislation

مرسوم Decree No. 4183 13/10/1993

اسقاظ فضلة طريق في منطقة محمرش العقارية (قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
4183
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4183 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على استدعاء المقدم من السيد صلاح طانيوس محفوظ

المتضمن طلب شراء فضلة طريق في منطقة محمرش العقارية

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم

3495 تاريخ 29/11/1991

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم العائد لفضلة طريق, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والواقع بين العقارين 911 و951 في منطقة محمرش العقارية (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري