المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عربة قزحيا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عربة قزحيا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 215 22/05/1967
مادة 1: تنشأ في قرية عربة قزحيا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عربة قزحيا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عربة قزحيا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 1967 بدري المعوشي