المادة 1
مادة 1: "استنادا الى المادة 12 من القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/964 تعتبر شهادة محاسب صناعي الممنوحة من المركز العالي للعلوم التجارية في بيروت قبل صدور القانون رقم 62/64 وخلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة البكالوريا الفنية للعلوم التجارية بشرط ان يكون حامل شهادة محاسب صناعي حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها او انهى بنجاح دراسة الصف الخامس ثانوي وذلك بتاريخ سابق لمباشرته الدراسة التجارية في المركز المذكور تشرف مديرية التعليم المهني والتقني على الامتحانات المؤدية لهذه الشهادة والتي ستجري خلال الفترة الانتقالية المحددة في القانون رقم 62/64 المشار اليه علاه.