المادة 1
مادة 1: يعلق مفعول الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القرار رقم 320 تاريخ 2/8/1962 المذكور اعلاه لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار ويسمح للسوري او الاردني الذي دخل البلاد قبل صدور هذا القرار بمغادرة لبنان من الحدود دون الزامه على حيازة اجازة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام.