All legislation

قرار Decision No. 2714 20/05/1969

التعديل رقم 261 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2714
Date
20/05/1969
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1969, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2714 تاريخ 20/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية الخاص بالبضائع اليابانية المنشأ على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف معدل الرسم الند

61/1 - برانس الحمام من قطن (بدون تعديل) - غيرها: - من حرير طبيعي او من مشاقته او من فضلات مشاقته (بدون تعديل) - من الياف نسيجية اصطناعية او تركيبية (بدون تعديل) - من قطن 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 100 % - غيرها (بدون تعديل) 61/2 - برانس الحمام من قطن (بدون تعديل) - غيرها: - من حرير طبيعي او من مشاقته او من فضلات مشاقته (بدون تعديل) - من الياف نسيجية اصطناعية او تركيبية: - واردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة: - مصنوعة من نسج خاضعة لرسوم نوعية. (بدون تعديل) - مصنوعة من نسج خاضعة لرسوم نسبية (بدون تعديل) - غيرها - من قطن (بدون تعديل) 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 100 % - غيرها (بدون تعديل) 61/9 - من قطن او من نسج مطاطة (بدون تعديل) - من نسيج او مصنرات من حرير طبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية. 50 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها. مضافا اليه 100 % - غيرها رسوم البند 61/1 او 61/2 بحسب النوع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار سنة 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب