المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6 نيسان 1969 مدة وضع منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 9681 تاريخ 6 نيسان 1968.
مرسوم Decree No. 12490 10/05/1969
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6 نيسان 1969 مدة وضع منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 9681 تاريخ 6 نيسان 1968.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض