المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 25 أيار 1972, ولمدة ثلاث سنوات , العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مصلحة الاسكان) بموجب المرسوم رقم 7347 تاريخ 16/5/1967.
مرسوم Decree No. 3241 15/05/1972
مادة 1: يمدد اعتبارا من 25 أيار 1972, ولمدة ثلاث سنوات , العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مصلحة الاسكان) بموجب المرسوم رقم 7347 تاريخ 16/5/1967.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان