All legislation

مرسوم Decree No. 3241 15/05/1972

تمديد إحداث ملاك مؤقت في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية (مصلحة الأسكان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3241
Date
15/05/1972
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1972, p. 598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3241 تاريخ 15/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 25 أيار 1972, ولمدة ثلاث سنوات , العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مصلحة الاسكان) بموجب المرسوم رقم 7347 تاريخ 16/5/1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان