المواد
مادة 1: يستوفى رسم تخزين وحراسة خاص للسيارات التي يعاد تصديرها عن طريق مرفأ بيروت والتي هي من نوع (MARQUE) واحد وعائدة لذات الشركة المنتجة وذلك على الوجه التالي: - الرسوم المحددة في جدول تعرفات مرفأ بيروت للمدة المتبقية من الشهر الاول بعد الاعفاء. - حسم 50 % من رسوم التخزين والحراسة المتوجبة بعد الشهر الاول.
مادة 2: يستفيد من الحسم المشار اليه في المادة السابقة الشركة المنتجة اذا كانت هي المصدرة للسيارات عبر مرفأ بيروت واذا كان المصدر شخصا أخر فانه يستفيد من هذا الحسم شرط ان يثبت ملكيته للسيارات- وفقا للاصول القانونية. وتعيد شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في نهاية كل سنة- ما يعود للمصدر من رديات الرسوم الناتجة عن الحسم.
مادة 3: تطبق هذه التعرفة اذا جاوزت السيارات المصدرة عبر مرفأ بيروت من نوع (MARQUE) واحد ولمصدر واحد اربعماية سيارة في السنة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 13 أيار 1972
المدير العام للاستثمار
خطار شبلي