All legislation

مرسوم Decree No. 3224 15/05/1972

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2681 تاريخ 19-1-1972 المتعلق بتحديد مواصفات الأبنية المدرسية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3224
Date
15/05/1972
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1972, p. 590-591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3224 تاريخ 15/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/1/1972 على الوجه التالي: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 15 بالمئة من المساحة المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2681 المشار اليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر