المادة 10
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 In force
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
المادة 10 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/193097/article/10/