The whole text

مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.

المادة 10 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/193097/article/10/