المواد
مادة 1: تعدل المادة 9 من القرار رقم 894 تاريخ 29/9/1969 وتقرأ كما يلي: "يختار رئيس اللجنة الفاحصة أسئلة المباراة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سريتها, كما يؤمن رئيسها مراقبة فض الظروف المختومة الحاوية المسابقات الخطية ويعهد بتدقيقها فور فضها الى معتمدين اثنين يختارهما بنفسه من بين اعضاء اللجنة الفاحصة".
مادة 2: تعدل المادة 10 من القرار رقم 894 تاريخ 29/9/1969 وتقرأ كما يلي: " تصحيح المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين من اساتذة المادة, يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يزيد على اثنين أما اذا زاد الفرق على علامتين أعيد النظر بالمسابقة بعد ان ينضم الى المصححين رئيس اللجنة, أما اذا لم يكن في اللجنة أكثر من عضو واحد للمادة فيكتفي بعلامة هذا العضو. " وفي جميع الاحوال يدور كسر العلامة الواحدة الى علامة كاملة لصالح المرشح"
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 1972
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر