All legislation

مرسوم Decree No. 3243 15/05/1972

تحديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الأحتياطي

Type
مرسوم · Decree
Number
3243
Date
15/05/1972
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1972, p. 583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3243 تاريخ 15/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المعمول به خلال السنة القضائية 1970- 1971, لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعوله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي