All legislation

مرسوم Decree No. 1771 21/07/1959

تعديل المادة 1 من المرسوم 1170 تاريخ 19-2-1959 المتعلق بتعديل المدات في بعض السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
1771
Date
21/07/1959
Official Gazette
Issue 43, 29/07/1959, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1771 تاريخ 21/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 فيما يتعلق بسجن دوما على الوجه التالي: "يوضع في سجن دوما الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة

المادة 2

مادة 2: يستحدث سجن في بلدة القبيات , يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال, لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده