المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 فيما يتعلق بسجن دوما على الوجه التالي: "يوضع في سجن دوما الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة
مرسوم Decree No. 1771 21/07/1959
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 فيما يتعلق بسجن دوما على الوجه التالي: "يوضع في سجن دوما الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة
مادة 2: يستحدث سجن في بلدة القبيات , يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال, لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده