المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء العادية
24 الحليب وقشدته المحفوظان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او دونه: آ- الحليب المجفف : 1- بدون سكر المعد لصناعتي الشكولاته والبسكوت (1) القيمة معفى 2- بعلب لا يتجاوز وزنها كيلوغرامين ونصف القيمة 11 % 3- بعبوات اخرى: آ- الحاوي مواد دهنية بنسبة دون 25 % الكيلو الصافي 75 ق ب - الحاوي مواد دهنية بنسبة 25 % واكثر القيمة 50 % ب - وغيره القيمة 11 %