All legislation

قرار Decision No. 832 21/07/1959

يتضمن التعديل رقم 449 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
21/07/1959
Official Gazette
Issue 43, 29/07/1959, p. 1423-1424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 21/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء العادية

24 الحليب وقشدته المحفوظان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ) مع السكر او دونه: آ- الحليب المجفف : 1- بدون سكر المعد لصناعتي الشكولاته والبسكوت (1) القيمة معفى 2- بعلب لا يتجاوز وزنها كيلوغرامين ونصف القيمة 11 % 3- بعبوات اخرى: آ- الحاوي مواد دهنية بنسبة دون 25 % الكيلو الصافي 75 ق ب - الحاوي مواد دهنية بنسبة 25 % واكثر القيمة 50 % ب - وغيره القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 تموز سنة 1959 الرئيس الامضاء: حورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون