All legislation

مرسوم Decree No. 4418 20/10/1981

انشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4418
Date
20/10/1981
Official Gazette
Issue 43, 29/10/1981, p. 671-677
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986
Amended by
مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 4418 تاريخ 20/10/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967(تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم مهنة التمريض ), بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بعض صلاحيات مجلسها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/6/1981 ,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة , وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1981 ,

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية جديدة بأسم "كلية الصحة العامة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق العلوم التمريضية والمخبرية.

المادة 2

تتألف كلية الصحة العامة المشار اليها في المادة السابقة من الفرعين التاليين:

1 - فرع العلوم التمريضية.

2 - فرع العلوم المخبرية

المادة 3

يشتمل كل من الفرعين المذكورين على اقسام اكاديمية تحدد بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 4

تطبق في تشكيل مجلس كل من الفرعين وفي تحديد صلاحياته الاحكام التي ترعى مجالس الفروع الجامعية في سائر الوحدات الجامعية.

المادة 5

تطبق في تعيين مدير كل من الفرعين وفي تحديد صلاحياته وحقوقه وواجباته النصوص التي تسري على مدير الفرع الجامعي في سائر الوحدات الجامعية.

الفصل الثاني: الشهادات

المادة 6

تمنح كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية:

اولا: في نطاق العلوم التمريضية

1- شهادة الاجازة في التمريض

2- دبلوم الاختصاص في التمريض

3- شهادة الدكتوراه في التمريض

ثانيا: في نطاق فرع العلوم المخبرية

1- شهادة الاجازة في العلوم المخبرية

2- دبلوم الاختصاص في العلوم المخبرية

3- شهادة الدكتوراه في العلوم المخبرية

المادة 7

تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المذكورة وفق ما يلي:

1 - ثلاث سنوات جامعية لنيل شهادة الاجازة

2 - سنتان لنيل دبلوم الاختصاص

3 - اربع سنوات لنيل شهادة الدكتوراه

الفصل الثالث: انتساب الطلاب

المادة 8

يشترط لقبول انتساب الطلاب الى السنة الاولى من شهادة الاجازة ما يلي:

1- حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او البكالوريا اللبنانية الفنية القسم الثاني او ما يعادل احداهما.

2- والنجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصبة مجلس الكلية.

المادة 9

تشتمل مباراة الدخول المشار اليها في المادة السابقة على المسابقات الخطية التالية:

المسابقة المعدل

1 - لغة عربية 1

2 - لغة اجنبية (فرنسية او انكليزية) 1

3 - فيزياء وكيمياء 1

4 - علوم طبيعية 2

ـــــ 5

المادة 10

تنظم مباراة مستقلة لكل من فرعي العلوم التمريضية والعلوم المخبرية.

المادة 11

1- يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل فرع, بنتيجة المباراة, بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة, دون اي اعتبار اخر, وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.

3- يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته دون اي استلحاق.

4- اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين, يكتفي بالناجحين منهم.

5- على المرشح الذي قبل انتسابه الى الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.

الفصل الرابع: نظام التدريس والامتحانات

المادة 12

1- مدة الدراسة لنيل شهادة الاجازة ثلاث سنوات جامعية مجموعها ثلاثة وثلاثون شهرا بين تدريس وتدريب .

2- مدة الدراسة لنيل دبلوم الاختصاص سنتان جامعيتان مجموعهما ثمانية عشر شهرا بين تدريس وتدريب .

المادة 13

1- تبدأ الدروس لشهادة الاجازة في مطلع ايلول وتنتهي في اواخر تموز.

2- تبدأ الدروس لدبلوم الاختصاص في مطلع تشرين الاول وتنتهي في اواخر حزيران.

المادة 14

لا يجوز المباشرة في متابعة منهاج دبلوم الاختصاص في الكلية قبل ممارسة المهنة لمدة سنتين على الاقل بعد الحصول على شهادة الاجازة المختصة.

المادة 15

1- تحدد مناهج الدراسة لشهادة الاجازة في التمريض وفق الجداول المرفقة اما مناهج الاجازة في العلوم المخبرية ومناهج دبلوم الاختصاص ونظام الدكتوراه فتحدد بمرسوم لاحق.

2- تحدد تفاصيل المناهج المذكورة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 16

1- تقسم السنة الدراسية الى فصلين, يجري امتحان في نهاية كل منهما يتناول مقررات الفصل المنتهي.

2- بالاضافة الى الامتحان النهائي للفصل, يخضع الطلاب , خلال كل فصل الى ما لا يقل عن امتحانين جزئيين في كل مادة دراسية.

3- يقرر نجاح الطالب او رسوبه في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 17

لا يحق لطالب شهادة الاجازة او دبلوم الاختصاص ان يعيد اكثر من سنة منهجية واحدة طيلة دراسته لكل من الشهادتين المذكورتين.

الفصل الخامس: احكام انتقالية وختامية

المادة 18

1- يمكن خلال العامين الدراسيين الاولين من مباشرة الدراسة في فرع العلوم التمريضية, ومع التقيد بسائر احكام المواد الثامنة والتاسعة والحادية عشرة من هذا المرسوم, قبول انتساب الطلاب مباشرة الى السنتين المنهجيتين الثانية والثالثة من شهادة الاجازة في التمريض , اذا كانوا قد انجزوا اكثر من نصف المواد الدراسية المقررة للسنة المنهجية الذين يريدون تجاوزها في الانتساب .

2- على المقبولين في فرع العلوم التمريضية بهذه الطريقة ان يستكملوا ما فاتهم من مواد المنهج في الكلية وذلك وفق نظام يضعه مجلس الجامعة لهذه الغاية بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 19

كل ممرض حائز على اجازة بمزاولة مهنة ممرض قانوني قبل عام 1970 يعفى من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليها في البند الاول من المادة الثامنة من هذا المرسوم.

المادة 20

يمكن ان يعهد بمسؤولية قسم اكاديمي او اكثر في فرع العلوم التمريضية الى مؤسسة ذات منفعة عامة لها خبرة مشهودة في هذا الحقل وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمؤسسة المذكورة.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض