The whole text

مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من رئيس واعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية عن كل جلسة عمل مبلغ /200/ ل.ل. (مائتي ليرة). على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /800/ ثمانماية ليرة في الشهر. تدفع هذه التعويضات من الاعتمادات التي تخصصها وزارة الصحة العامة للهيئة العليا للخدمات الطبية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193107/article/2/