All legislation

مرسوم Decree No. 4421 20/10/1981

تعديل المرسوم رقم 3573 تاريخ 21-10-1980 المتضمن تحديد تعويضات اللجان الفاحصة ومراقبي المباريات والامتحانات في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4421
Date
20/10/1981
Official Gazette
Issue 43, 29/10/1981, p. 681-682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4421 تاريخ 20/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة, يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الداخلون في الملاك والمتعاقدون بالتفرغ والمتعاقدون بالساعة, عن كل جلسة مراقبة تعويضا موحدا يساوي تعويض ساعة فعلية واحدة من ساعات تدريس الفئة الثانية من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض