All legislation

مرسوم Decree No. 4420 20/10/1981

تحديد شروط التعاقد بالساعة واصول التصنيف لمدرس اللغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4420
Date
20/10/1981
Official Gazette
Issue 43, 29/10/1981, p. 680-681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- يقصد باللغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة:

اللغات المقررة او التي ستقرر في مناهج الدراسة والتي تدرس في مختلف كليات ومعاهد الجامعة على مستوى دون التخصص العالي بما فيه اللغة العربية التي تدرس للاجانب او اللبنانيين الذين كانوا في المهجر.

2 - يمكن استعمال الوسائل السمعية - البصرية لتدريس اللغات المشار اليها في هذه المادة.

المادة 2

يتولى تدريس اللغات موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم متعاقدون بالساعة يصنفون وفق ما يلي:

اولا: التصنيف الاول:

1- الحائزون دكتوراه

2 - الحائزون اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل او التعليم الثانوي مدة ثماني سنوات على الاقل, بعد نيلهم الشهادة.

3 - الحائزون اجازة او بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل او التعليم الثانوي مدة عشر سنوات على الاقل, بعد نيلهم الشهادة.

ثانيا: التصنيف الثاني:

1- الحائزون اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم العالي مدة سنتين على الاقل او التعليم الثانوي مدة اربع سنوات على الاقل, بعد نيلهم الشهادة.

2 - الحائزون اجازة او بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم العالي مدة ثلاث سنوات على الاقل او التعليم الثانوي مدة ست سنوات على الاقل, بعد نيلهم الشهادة.

ثالثا: التصنيف الثالث:

1- الحائزون اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم الثانوي مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

2 - الحائزون اجازة او بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل, ومارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل, بعد نيلهم الشهادة.

المادة 3

في سبيل تطبيق احكام المادة الثانية اعلاه تعتبر كل سنة تعليم عال بمثابة سنتي تعليم ثانوي.

المادة 4

لا يجوز للمتعاقد ان يدرس الا المادة او المواد الداخلة ضمن اختصاصه.

المادة 5

يحدد اجر الساعة الفعلية العائد الى كل تصنيف من هؤلاء المتعاقدين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972.

المادة 7

تطبق احكام هذا المرسوم على المتعاقدين الحاليين والمتعاقدين الجدد اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1981 - 1982.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل