المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية جديدة الشوف - بلدية جديدة تدعى بلدية "جديدة الشوف ".
قرار Decision No. 415 22/05/1963
مادة 1: تنشأ في قرية جديدة الشوف - بلدية جديدة تدعى بلدية "جديدة الشوف ".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط