قرار Decision No. 165 17/05/1966
مادة 1: ينشأ مركز للثروة الحيوانية في سراي جونيه الجديد- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان