المادة 1
مادة 1: تحدث في قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ30/6/1954) المادة الجديدة التالي نصها: المادة 260 مكرر - تعفى من الرسوم الجمركية, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك. بناء على موافقة مجلس الوزراء المسبقة الهبات الواردة بقصد المساعدة او الاغاثة للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والمنظمات الموجودة في لبنان.