المادة 1
مادة 1: يعدل الجدولان رقم (1) و (2) الملحقان بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 على الوجه التالي: أ- تلغى وظيفة "بستاني" من الوظائف الادارية في الجدول رقم (1) وتلحظ في الوثائق الفنية منه. ب - تلغى وظيفة "بستاني" من الوظائف الادارية في الجدول رقم (2) وتلحظ في الوظائف الفنية منه(الفئة الرابعةالرتبة الثانية).