ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة
83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس
بلدية تنورين برقم 313/د تاريخ
30/07/2001 المسند الى قرار
البلدية رقم 116 تاريخ 30/06/2001
القاضي بوضع الحماية على جزء
من مشاع تنورين المعروف بمنطقة
خشع الرهوة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم
1390/7 تاريخ 30/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة خشع الرهوة من مشاع تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي والواردة حدودها كما يلي:
شمالا: مقلب التوت حتى عين الجديدة طريق الشام.
شرقا: طريق الشام وادي الشرابيش مقيل العجل.
غربا: شرفة جبل البياض الى شير الرهوة.
جنوبا: شير الرهوة امتدادا من شوار النبع حتى مقيل العجل.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 2001/8/22
وزير الزراعة
د. علي عبد الله