ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية
للمحافظة على سرايا الامراء الشهابيين
في حاصبيا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4818/2
تاريخ 02/11/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لمؤسسة اللبنانية للمحافظة على سرايا الامراء الشهابيين في حاصبيا" مركزها: بيروت - شارع ماي زياده- ملك عطالله - منزل الاميرة كارلا شهاب غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للعمل من اجل ترميم واعادة تأهيل وحماية والمحافظة على سرايا الامراء الشهابيين في حاصبيا عبر نشاطات مختلفة ولا سيما عن طريق تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية تنظيم المؤتمرات واللقاءات على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: كارلا رينه شهاب الامير مفيد اسماعيل شهاب شفيق صالح محرم سامي شريف قيس الامير زياد الامير سعيد شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الامير زياد الامير سعيد شهاب
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر