المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرقوق قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 124 28/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم
77/ب/خ تاريخ 30/06/2001 القاضي
باعتبار عضو في مجلس بلدية كفرقوق-
قضاء راشيا مقالا حكما ورقم 65/ب/خ
و66/ب/خ تاريخ 23/03/2001 ورقم
67/ب/خ تاريخ 18/04/2001 ورقم
78/ب/خ تاريخ 09/07/2001 ورقم
83/ب/خ تاريخ 06/08/2001 القاضية
بقبول استقالة خمسة اعضاء من
مجلس البلدية المذكورة,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرقوق قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر