All legislation

قرار Decision No. 6 11/01/2000

الترخيص للسيد فادي عبد الله عساف بتعاطي مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3814-3815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 626 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد فادي

عبد الله عساف المسجل برقم 7062/3

تاريخ 03/12/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 880 (زراعة)

تاريخ 14/12/1999 بمنح السيد فادي

عبد الله عساف الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفة

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فادي عبد الله عساف من مواليد زحله­ المعلقة عام 1975­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي­ من جامعة القديس يوسف­ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه