المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد فادي عبد الله عساف من مواليد زحله المعلقة عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 6 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 626 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد فادي
عبد الله عساف المسجل برقم 7062/3
تاريخ 03/12/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 880 (زراعة)
تاريخ 14/12/1999 بمنح السيد فادي
عبد الله عساف الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفة
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد فادي عبد الله عساف من مواليد زحله المعلقة عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفة مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه