المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 108/ اد تاريخ 5/7/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية اللبنانية لنهضة الكفيف" للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 177 22/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 108/أد
تاريخ 05/07/1995 المعطى بتأسيس
الجمعية المسماة "جمعية الخيرية
اللبنانية لنهضة الكفيف" مركزها:
حارة حريك-قضاء بعبدا,
بناء على الاستدعاء المقدم من
اعضاء الجمعية المذكورة والمسجل
بتاريخ 3272/2 تاريخ 12/04/2000
والذين بطلبون فيه الموافقة على
حل هذه الجمعية بسبب قلة مواردها
خلال فترة عملها وعدم تلبية
احتياجات المستفيدين التي يتعدى
حدود امكانيات الجمعية الذي اقترن
بموافقة المديرية العامة للامن
العام بكتابها رقم 3387/أ ع/و/و ز
تاريخ 12/07/2001,
بناء على مطالعة هيئة التشريع
والاستشارات رقم 283 تاريخ
22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 108/ اد تاريخ 5/7/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية اللبنانية لنهضة الكفيف" للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر