All legislation

علم وخبر Notice of association No. 178 23/08/2001

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الشعر في بعقلين" مركزها: بعقلين-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
178
Date
23/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 178 تاريخ 23/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "منتدى الشعر في

بعقلين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4602/2

تاريخ 10/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الشعر في بعقلين" مركزها: بعقلين­ شارع كفر حصيد­ ملك السيد عادل بدور­ قضاءالشوف غايتها:­ 1­ تعميم الثقافة الشعبية (الشعر العامي) وشعر الفصيح بما يغني الوطن وينمي روح المواطنية عند الفرد والمجتمع 2­ نشر واحياء تراث الشعراء في البلدة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: ذوقان شاهين عبد الصمد اكرم مالك تقي الدين منير امين بو حاطوم حماده عادل فرحان بدور نديم امين برجاس شفيق خليل الغصيني سعيد اسعد حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل فرحان بدور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 108310 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر