ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "منتدى الشعر في
بعقلين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4602/2
تاريخ 10/10/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الشعر في بعقلين" مركزها: بعقلين شارع كفر حصيد ملك السيد عادل بدور قضاءالشوف غايتها: 1 تعميم الثقافة الشعبية (الشعر العامي) وشعر الفصيح بما يغني الوطن وينمي روح المواطنية عند الفرد والمجتمع 2 نشر واحياء تراث الشعراء في البلدة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: ذوقان شاهين عبد الصمد اكرم مالك تقي الدين منير امين بو حاطوم حماده عادل فرحان بدور نديم امين برجاس شفيق خليل الغصيني سعيد اسعد حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل فرحان بدور.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 108310 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر