ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 122 تاريخ
7 تموز 2001 (التعديل رقم 230
لتعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 85.36 نص البند دون تعديل من 8536.10 دون تعديل دون الى 8536.30 تعديل
- مقويات (ريليه) 8536.41 دون تعديل دون تعديل 8536.49 -- غيرها (321) 5% (322) (323) الباقي دون تعديل
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, بمضمون المادة الاولى من هذا القرار وتحدد غاية الرمزين (322) (323) بالاستعمال الصناعي
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن