All legislation

قرار Decision No. 262 06/08/2001

توزيع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3817-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المراسيم رقم 4565 تاريخ

27/12/1993 ورقم 6344 تاريخ 10/02/1995

ورقم 5610 تاريخ 05/06/2001 القاضية

بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم

والاجور العائدة للخدمات المؤمنة

في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

وملاحقة المستفيدين منها بصورة

غير شرعية,

بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ

17/07/2001 (تشكيل هيئات للجنة

الابتدائية الناظرة في الاعتراضات),

بناء على القرار رقم 377/1/و تاريخ

07/02/1994 (تحديد دقائق تطبيق

احكام المرسوم رقم 4565/93),

وبناء على اقتراح المدير العام

للاستثمار والصيانة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الشكل التالي: اولا: بالنسبة للاعتراضات المسجلة في اللجنة: أ­ الهيئة الاولى­ برئاسة القاضي يوسف نصر من الملف رقم 1 الى الملف رقم 250 من الملف رقم 1401 الى الملف رقم 1600 ب­ الهيئة الثانية­ برئاسة القاضي ضاهر غندور من الملف رقم 751 الى الملف رقم 1000 من الملف رقم 1601 الى الملف رقم 1826 ج­ الهيئة الثالثة­ برئاسة القاضي فاطمة الصايغ عويدات من الملف رقم 251 الى الملف رقم 500 من الملف رقم 1201 الى الملف رقم 1400 د­ الهيئة الرابعة­ برئاسة القاضي ميريه عفيف عماطوري من الملف رقم 501 الى الملف رقم 750 من الملف رقم 1001 الى الملف رقم 1200 ثانيا: بالنسبة للاعتراضات الواردة أ­ توزع على الهيئات الاعتراضات الواردة بالمداورة من تاريخ ورودها وتسجيلها في القلم. ب­ تمسك من قبل قلم اللجنة سجلات يدون فيها الوارد والصادر. ج­ ترقم الاعتراضات الواردة وفق تسلسل يأخذ بعين الاعتبار تشكيل الهيئات الجديدة (مثلا 1850/1­ 1851/2­ 1852/3- 1853/4) ثالثا: تمسك كل هيئة سجلات خاصة بمحاضر جلساتها وبالقرارات الصادرة عنها.

المادة 2

مادة 2: تبقى الهيئة الاولى واضعة يدها على الاعتراضات ذات الارقام التالية والتي ختم فيها التحقيق والمحاكمة لاصدار القرارات بشأنها: (144­ 306)­ 420­ 877­ 1061 1088- 1136- 1151- 1254- 1276­ 1293­ 1300­ 1313­ 1350 ­ 1359­ 1369­ 1372­ 1394­ 1405- 1406- 1415- 1431- 1441 ­1444­ 1472­ 1482­ 1491­ 1493- 1497- 1539- 1540- 1580 1612- 1632- 1680- 1692- 1702­ 1761­ 1781

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6 آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي