ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المراسيم رقم 4565 تاريخ
27/12/1993 ورقم 6344 تاريخ 10/02/1995
ورقم 5610 تاريخ 05/06/2001 القاضية
بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم
والاجور العائدة للخدمات المؤمنة
في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية
وملاحقة المستفيدين منها بصورة
غير شرعية,
بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ
17/07/2001 (تشكيل هيئات للجنة
الابتدائية الناظرة في الاعتراضات),
بناء على القرار رقم 377/1/و تاريخ
07/02/1994 (تحديد دقائق تطبيق
احكام المرسوم رقم 4565/93),
وبناء على اقتراح المدير العام
للاستثمار والصيانة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع الاعمال على الهيئات التي تتألف منها اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على الشكل التالي: اولا: بالنسبة للاعتراضات المسجلة في اللجنة: أ الهيئة الاولى برئاسة القاضي يوسف نصر من الملف رقم 1 الى الملف رقم 250 من الملف رقم 1401 الى الملف رقم 1600 ب الهيئة الثانية برئاسة القاضي ضاهر غندور من الملف رقم 751 الى الملف رقم 1000 من الملف رقم 1601 الى الملف رقم 1826 ج الهيئة الثالثة برئاسة القاضي فاطمة الصايغ عويدات من الملف رقم 251 الى الملف رقم 500 من الملف رقم 1201 الى الملف رقم 1400 د الهيئة الرابعة برئاسة القاضي ميريه عفيف عماطوري من الملف رقم 501 الى الملف رقم 750 من الملف رقم 1001 الى الملف رقم 1200 ثانيا: بالنسبة للاعتراضات الواردة أ توزع على الهيئات الاعتراضات الواردة بالمداورة من تاريخ ورودها وتسجيلها في القلم. ب تمسك من قبل قلم اللجنة سجلات يدون فيها الوارد والصادر. ج ترقم الاعتراضات الواردة وفق تسلسل يأخذ بعين الاعتبار تشكيل الهيئات الجديدة (مثلا 1850/1 1851/2 1852/3- 1853/4) ثالثا: تمسك كل هيئة سجلات خاصة بمحاضر جلساتها وبالقرارات الصادرة عنها.
مادة 2: تبقى الهيئة الاولى واضعة يدها على الاعتراضات ذات الارقام التالية والتي ختم فيها التحقيق والمحاكمة لاصدار القرارات بشأنها: (144 306) 420 877 1061 1088- 1136- 1151- 1254- 1276 1293 1300 1313 1350 1359 1369 1372 1394 1405- 1406- 1415- 1431- 1441 1444 1472 1482 1491 1493- 1497- 1539- 1540- 1580 1612- 1632- 1680- 1692- 1702 1761 1781
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6 آب 2001
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي