All legislation

قرار Decision No. 73 23/08/2001

نقل مقر نادي النصر-الغبيري

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
23/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 23/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 790 تاريخ

16/11/1987 (القاضي بتأسيس

نادي النصر الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرر اعتماد نقل مقر جمعية النصر الرياضي المرخصة بالقرار رقم 790 تاريح 16/11/1987, من الغبيري, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان, الى محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل, واعتماد ملعب المدينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان