المادة 1
مادة 1: يعين السيد غسان جدعان زين الدين, مواليد 1950, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
قرار Decision No. 176 25/08/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها
بالمرسوم رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,
بناء على الطلب المقدم من السيد
غسان جدعان زين الدين لتعيينه بصفة
"مخلص بضائع مرخص",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد غسان جدعان زين الدين, مواليد 1950, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن