ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية حوش مصرايا
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2677/2
تاريخ 25/02/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية حوش مصرايا الخيرية" مركزها: حوش مصرايا شارع النادي الحسيني قضاء بعلبك غايتها: 1 رفع مستوى اعضائها اجتماعيا وثقافيا وحضاريا وصحيا 2 العمل على اقامة المؤسسات الصحية والتربوية وذلك ضمن الامكانات ووفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نايف علي شحاده عاطف فريد القرصيفي عبد الحسن صبحي شحاده محسن غنام القرصيفي هاني محمود القرصيفي علي حسين شحاده القرصيفي علي ديب القرصيفي محمد راغب القرصيفي حسن علي القرصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نايف علي شحاده
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر