المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد عدنان راغب رضوان الزعبي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1932302 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 127 28/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات
تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم
6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد
اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم
رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ
31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية
والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن
اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه,
بناء على القرار رقم 21/د تاريخ
24/04/1997 (بيع لوحات عمومية
من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط)
الذي جرى بموجبه تخصيص السيد
عدنان راغب رضوان الزعبي بلوحة
من فئة سيارة شاحنة عمومية-تقسيط
رقمها 1932302,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد عدنان راغب رضوان الزعبي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1932302 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعاد الى السيد عدنان راغب رضوان الزعبي المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر