All legislation

قرار Decision No. 127 28/08/2001

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد عدنان راغب رضوان الزعبي

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
28/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 28/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات

تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم

6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد

اصول تقديم الطلبات والمستندات

المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم

رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن

اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه,

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ

24/04/1997 (بيع لوحات عمومية

من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط)

الذي جرى بموجبه تخصيص السيد

عدنان راغب رضوان الزعبي بلوحة

من فئة سيارة شاحنة عمومية-تقسيط

رقمها 1932302,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد عدنان راغب رضوان الزعبي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1932302 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد الى السيد عدنان راغب رضوان الزعبي المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر