ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة
الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 406 تاريخ
06/08/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم 13574/و 1 تاريخ
20/08/2001 ورأي مفوض الحكومة
باحالته تاريخ 09/08/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل من انتاج مصنع الشرق الاوسط للادخنة الاردن, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف النكهة وزن العبوة التعبئة بلد غرام المنشأ معسل الواحة عنب 250 علب كرتون الاردن معسل الواحة عنب 50 علب كرتون الاردن معسل الواحة ورد 250 علب كرتون الاردن معسل الواحة ورد 50 علب كرتون الاردن معسل الواحة تفاحتين 250 علب كرتون الاردن معسل الواحة تفاحتين 50 علب كرتون الاردن معسل الواحة البرتقال 250 علب كرتون الاردن معسل الواحة البرتقال 50 علب كرتون الاردن معسل الواحة الفخفخينة 250 علب كرتون الاردن البحريني معسل الواحة الفخفخينة 50 علب كرتون الاردن البحريني معسل الواحة موز 50 علب كرتون الاردن
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
28 آب 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة