All legislation

قرار Decision No. 224 22/08/2001

تعيين مراكز الاحراج والصيد والاسماك والقرى التابعة لها في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
22/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3816-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 22/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ

16/03/1961 خاصة المادة الثانية

منه,

بناء على القرار رقم 26/1 تاريخ

11/08/1961 القاضي بتعيين مراكز

الاحراج والصيد والاسماك والقرى

التابعة لها,

وبما ان الضرورة تقضي بتعيين

مراكز الاحراج في محافظة النبطية

خصوصا وانه منذ استحداث المحافظة

لم يحدث هذا التعيين,

بناء على موافقة المدير العام

لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتوزع الاحراج في محافظة النبطية على المراكز الحرجية المتفرعة منها على الوجه الآتي:

1­ منطقة مرجعيون: المركز: مرجعيون يتبعها القرى والمواقع الحرجية التالية: جديدة مرجعيون­ دبين­ بلاط­ البيوضة­ القليعة­ كفركلا­ دير ميماس­ عديسه­ ربتلاتين­ مركبا­ حولا­ ميس الجبل­ محيبيب­ بليدا­ مجدل سلم­ تولين ­ قبريخا­ طلوسه­ بني حيان­ عدشيت­ القصير­ علمان­ الزقيه­ ابل السقي­ الخيام­ سردة­ الصوانة­ الوزاني­ عين عرب­ برج الملوك.

2­ منطقة ياطر: المركز: رميش. يتبعها القرى والمواقع الحرجية التالية:

ياطر­ بيت ليف­ صالحاني­ القوزح­ دبل­ كفرة­ رميش­ مارون الراس ­ كفردونين­ السلطانية­ يارون­ عين ابل­ عيناتا­ عيترون­ كونين­ بيت ياحون­ الطيري­ قلاويه­ شقرا­ حاريص­ صربين ­ جبل البطم­ دير نطار­ تبنين­ خربة سلم ­ عيتا الجبل­ صفد البطيخ­ رشاف­ حانين ­ حداثا­ حجيجمة­ برعشيت­ راميه­ قطمون­ عيتا الشعب­ سموخة­ جباب العرب­ برج قلويه.

3­ منطقة حاصبيا: المركز: حاصبيا. يتبعها القرى والمواقع الحرجية التالية:

الكفير­ الخلوات­ سفينة­ عين جرفا­ الفرديس­ شبعا­ الماري­ كفرحمام ­ برعز­ عين فجور­ نخيله­ صليب­ المجيديه­ ميمس­ مرج الزهور­ شويا­ عين قنيا­ راشيا الفخار­ الهبارية­ كفر شوبا ­ ابة قمحه­ كوكبا­ الخريبة­ خربة الدوير.

4­ منطقة النبطية: المركز: النبطية يتبعها القرى والمواقع الحرجية التالية:

النبطية­ ميفدون­ ارنون­ زوطر الشرقية­ زوطر الغربية­ يحمر­ كفرتبنيت­ كفرمان­ القصيبة­ كفرصير­ قاقعية الجسر ­ عدشيت­ الشقيف­ جبشيت­ حاروف­ زبدين­ انصار­ صير الغربية­ الدوير­ الشرقية­ مزرعة بصفور­ سيني­ كفردجال ­ فرون­ الغندورية.

5­ منطقة جباع: المركز: جباع يتبعها القرى والمواقع الحرجية التالية:

مصيلح­ عين قانا­ حبوش­ دير الزهراني­ زفتا­ بفروة­ صربا­ عزة­ حومين التحتا­ حومين الفوقا­ كفرفيلا­ رومين­ حميله­ عربصاليم­ النميريه­ جرجوع­ جباع­ عين بوسوار.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في: 22/8/2001

وزير الزراعة

د. علي عبد الله