المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت شارع الحمرا بناية ستراند طابق اول وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 499 24/08/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-الفقرة الثانية,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
13/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على افادة السيدة ناديا
مراد زوجة الشريك السيد حسن
مراد بتوقف الوكالة عن العمل
منذ ثماني سنوات والمسجلة تحت
الرقم 1589/2 تاريخ 18/07/2001,
بناء على الكشف الذي يفيد بان
الوكالة مقفلة منذ زمن طويل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت شارع الحمرا بناية ستراند طابق اول وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله