All legislation

قرار Decision No. 499 24/08/2001

الغاء وكالة ستراند للسياحة ش.م.م. فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
24/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 24/08/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-الفقرة الثانية,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

13/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على افادة السيدة ناديا

مراد زوجة الشريك السيد حسن

مراد بتوقف الوكالة عن العمل

منذ ثماني سنوات والمسجلة تحت

الرقم 1589/2 تاريخ 18/07/2001,

بناء على الكشف الذي يفيد بان

الوكالة مقفلة منذ زمن طويل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم/186/ تاريخ 18/12/1970 المعطى الى وكالة ستراند للسياحة ش. م. م. والكائنة في بيروت­ شارع الحمرا­ بناية ستراند­ طابق اول­ وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله