All legislation

قرار Decision No. 125 28/08/2001

تعديل القرار 69/د تاريخ 05/07/2001 القاضي باعلان حل مجلس بلدية كفرحزير قضاء الكورة وتكليف القائمقام باعماله

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
28/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 28/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار رقم 69/د تاريخ

05/07/2001 القاضي باعلان حل مجلس

بلدية كفرحزير-قضاء الكورة وتكليف

القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس

بلدي جديد,

بناء على المادة 24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 69/ د تاريخ 5/7/2001, بحيث تصبح كما يلي: يتولى رئيس قسم قائمقامية الكورة السيد انطوان القوال اعمال مجلس بلدية كفرحزير حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر