المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد رياض سلمان بو غنام في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1929596 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 126 28/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 وتعديلاته (وضع
لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم
6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد
اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم
رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,
بناء على القرار رقم 263/أد
تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الاصول
الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية)
لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على القرار رقم 13/د
تاريخ 27/03/1997 (بيع لوحات
عمومية من فئة سيارة شاحنة
عمومية تقسيط) الذي جرى
بموجبه تخصيص السيد رياض
سلمان بو غنام بلوحة من فئة
سيارة شاحنة عمومية-تقسيط
رقمها 1929596,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد رياض سلمان بو غنام في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1929596 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعاد الى السيد رياض سلمان بو غنام المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر