المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 26/1/أ. ت تاريخ 20/1/2000 لجهة سحب ترخيص الفرع السادس (عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية) من شركة بنكرز اشورنس ش. م. ل. والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 195 19/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتين
7 و56 منه,
بناء على القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ
20/01/2000 المتعلق بالترخيص لشركة
بنكرز اشورنس ش.م.ل. بمزاولة عمليات
الضمان في الفرعين الخامس والسادس,
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 20/06/2001 والتي تقرر فيها
التنازل عن الفرع السادس,
بناء على الطلب المقدم من شركة بنكرز
اشورنس ش.م.ل. بتاريخ 11/07/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 26/1/أ. ت تاريخ 20/1/2000 لجهة سحب ترخيص الفرع السادس (عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية) من شركة بنكرز اشورنس ش. م. ل. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان