The whole text

قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتلقى مصلحة حماية المستهلك الشكاوى المتعلقة بمخالفة القوانين والنصوص التي تطبقها وفقا للاصول التالية: خطيا: تسجل الشكوى في قلم المصلحة بعد التثبت من انطباقها على الاصول المفروضة وتحال الى الدائرة المختصة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية. شفويا: يمكن الوحدة المختصة ان تتلقى شكاوى شفوية في نطاق اختصاصها وان تبادر تلقائيا الى التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية يجري التحقيق في مكان وقوع المخالفة المشكو منها من قبل الموظفين المختصين بناء على تكليف خطي من قبل رئيس الوحدة المباشر وترفع النتيجة اليه يمكن لرئيس الوحدة ان يوجه دعوة خطية لاصحاب العلاقة في سبيل التحقيق معهم في مكاتب الادارة. فاذا امتنع المدعوون عن الحضور لاعطاء افادتهم يصار الى ذلك في ملف القضية مع ذكر رقم وتاريخ الدعوة وضم المستند الذي يثبت التبليغ.

المادة 1 من قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/193146/article/1/