ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 26 تشرين الثاني سنة 1952
بناء على المرسوم رقم 10679 تاريخ 18 تشرين الثاني 1955
القاضي بتأليف لجنة لتحديد الشرفية المترتبة على الاراضي
التي لحقها تحسن ملموس من جراء تحويلها الى اراضي مروية
بواسطة مياه رأس العين ومياه القاسمية فرع صور.
بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم 18421 تاريخ 21
كانون الثاني سنة 1958
بناء على المرسوم رقم 9560 تاريخ 25 ايار 1962
بناء على المرسوم رقم 11714 تاريخ 4 كانون الثاني 1963
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
29/7/1964 و28/4/65
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى رئيس واعضاء اللجنة المكلفة بتحديد الشرفية المترتبة على الاراضي التي لحقها تحسن ملموس من جراء تحويلها الى اراضي مروية بواسطة مياه رأس العين او مياه القاسمية فرع صور تعويضا يوازي واحد بالمئة (1%) من قيمة الاموال المحصلة من استيفاء تعويض الشرفية ضمن الشروط التالية 1- ان لا يتجاوز هذا التعويض سنويا النسب التالية: ثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية 3600 ل.ل - للرئيس الفين واربعماية ليرة لبنانية 2400 ل.ل - للعضو 2- ان يؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة 3- اعتبار ان هذا التعويض يشمل تعويضات النقل والانتقال والاعمال الاضافية بنسبة خمسين بالمئة (50%) للنقل والانتقال وخمسين بالمئة (50%) للاعمال الاضافية.
مادة 2: تعطى مكافأة نقدية بمثابة تعويض الى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة عن المدة التي سبقت صدور هذا المرسوم وتحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 ايار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2862 تاريخ 28/10/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح