ان وزير التربية الوطنية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964
وبناء على المرسوم رقم 12671 تاريخ 2/5/1963 لا سيما المادة الثامنة منه
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة التربية الوطنية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى اربع منح دراسية للتخصص في الخارج للطلاب الفائرين في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني بفرعيها الرياضيات - والفلسفة- دورة حزيران 1965 وتوزع على الوجه التالي: 1- منحة للفائز الاول في مادة الرياضيات الخطية. 2- منحة للفائز الثاني في مادة الرياضيات الخطية 3- منحة للفائز الاول في مادة الفسلفة العامة الخطية. 4- منحة للفائز الثاني في مادة الفلسفة العامة الخطية. ويعفى هؤلاء الطلاب من المباراة المنصوص عنها في المادة السابعة الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 12671 تاريخ 3/5/1963
مادة 2: اذا تعادلت رتب الفائزين في الامتحانات الخطية للمادتين المذكورتين في المادة الاولى بحيث يتعذر تحديد رتبتي الاول والثاني في كل منهما, تعود وزارة التربية الوطنية في اختيار الذين سينالون المنح منهم الى ترتيبهم في النتائج الخطية العامة لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني بفرعيها الرياضيات والفلسفة- دورة حزيران 1965
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1965
الامضاء: غالب شاهين