المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من يوم الخميس الواقع في 28 من شهر ايار سنة 1964 حتى نهاية الرابع من شهر حزيران سنة 1964 دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 182 21/05/1964
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 2 شباط سنة 1964
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص
بتنظيم الروزنامة الزراعية.
بناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها المنعقد
بتاريخ 9 نيسان سنة 1964
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من يوم الخميس الواقع في 28 من شهر ايار سنة 1964 حتى نهاية الرابع من شهر حزيران سنة 1964 دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار