المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد المستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات السودا وسيكلامات السودا, للاستعمال الطبي, لاجازة تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي حددتها الوزارة الموما اليها في قرارها رقم 122/1 تاريخ 29 نيسان 1964