All legislation

قرار Decision No. 1543 21/05/1964

يتعلق باستيراد المستحضرات الخاصة الحاوية على السكارين اوسكارينات السودا اوسكلامات السودا(قرار مجلس اعلى جمارك بموجب اجازة لاستيراد...)

Type
قرار · Decision
Number
1543
Date
21/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1814-1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1543 تاريخ 21/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات السودا وسيكلامات السودا, للاستعمال الطبي, لاجازة تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي حددتها الوزارة الموما اليها في قرارها رقم 122/1 تاريخ 29 نيسان 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير