المادة 1
مادة 1: يمدد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اعتبارا من 18 نيسان سنة 1964 ولمدة اقصاها اخر شهر ايار 1964
مرسوم Decree No. 16450 26/05/1964
مادة 1: يمدد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اعتبارا من 18 نيسان سنة 1964 ولمدة اقصاها اخر شهر ايار 1964
مادة 2: يجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بدفع رواتب وتعويضات موظفيه ومستخدميه منذ 19 نيسان سنة 1964 ولغاية اخر ايار 1964 وذلك على اساس المستحق لكل منهم اول نيسان 1964
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش