All legislation

مرسوم Decree No. 16450 26/05/1964

تمديد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - (رواتب )

Type
مرسوم · Decree
Number
16450
Date
26/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1820-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16450 تاريخ 26/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اعتبارا من 18 نيسان سنة 1964 ولمدة اقصاها اخر شهر ايار 1964

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بدفع رواتب وتعويضات موظفيه ومستخدميه منذ 19 نيسان سنة 1964 ولغاية اخر ايار 1964 وذلك على اساس المستحق لكل منهم اول نيسان 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش