All legislation

قرار Decision No. 15 09/05/1970

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
09/05/1970
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1970, p. 863-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 09/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرارات

قرار رقم 15/19

محضر جلسة مجلس الوزراء

المنعقدة في بعبدا يوم الاربعاء الواقع

في 15 نيسان سنة 1970

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل

الموضوع:

1- حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة

2- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى شركات او مؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة

3- ادراج بواخر وناقلات اجنبية على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.

4- رفع الحظر عن شركات ومؤسسات اجنبية او شطبها من القائمة السوداء بعد ان ثبت انها قطعت علاقاتها المخالفة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني او بعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك.

5- رفع بواخر وناقلات اجنبية من القائمة السوداء, بعد ان استجابت لمطالب المقاطعة وتقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني, او بعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك.

المستندات:

- اقتراحات وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل بكتابها رقم 4140/8 تاريخ 8/4/1970 والبيانات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 المرفقة به والمقترنة بموافقة الهيئة العليا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 6/4/1970,

وبموافقة وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 7 نيسان 1970.

* قرار المجلس :

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه,

ولدى المدوالة

قرر الموافقة على اقتراحات وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل - الرامية الى ما يلي:

1- حظر التعامل مع كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 1 المرفق, وكما هو وارد فيه والبالغ عددها تسعا وثلاثين, لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

2- حظر منح وكالات وشركات او مؤسسات عربية لكل من الشركات او المؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم (2) المرفق, وكما هو وارد فيه والبالغ عددها ستا, لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

3- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية لكل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم (3) المرفق, وكما هو وارد فيه والبالغ عددها ستا, لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

4- ادراج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المذكورة في البيان رقم (4) المرفق, على القائمة السوداء, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها خمسا وثلاثين, لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

5- رفع الحظر التعامل المفروض على كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم (5) المرفق, وكما هو وارد فيه, لقطعها والمبينة في البنود من 1 الى 12 فيه, لقطعها علاقاتها المخالفة باسرائيل, ولاستجابتها لمطالب المقاطعة او لانعدام وجودها القانوني.

6- رفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في البيان رقم (6) المرفق, من القائمة السوداء, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها احدى وثلاثين, وذلك بعد ان تقدمت بالتعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة مستقبلا او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني.

صورة طبق الاصل

بيروت في 9 ايار سنة 1970

امين عام مجلس الوزراء

الامضاء: ناظم عكاري

بيان رقم 1

ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/70

محضر رقم 15/19

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية, المقترح حظر التعامل

معها لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا

للاسباب الواردة تحت كل منها:

يحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية التالية:

1- الشركة الزامباوية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون التعامل نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من الدخول الى لبنان.

وذلك بعد ان ثبت ان اغلبية رأسمالها مملوك لاشخاص اسرائيليي

الجنسية.

2- الشركة الكونغولية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس اداراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت ان رأس المال الاسرائيلي يساهم فيها

بنسبة 50% من رأسمالها.

3- مجموعة الشركات البريطانية: Glass Glover & Co. Ltd.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت , ومنها:

المحظور التعامل معها سابقا بموجب البند 13 من البيان

رقم (1) الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ

22/12/1965

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس اداراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انها تتبرع بصفة مستمرة للنداء اليهودي

الموحد, وانها على علاقة وثيقة وقوية بكل مؤسسة صهيونية او

تعمل لمصلحة اسرائيل, وان رئيسها المدعو: "Harry Glass"

الذي تحمل المجموعة اسمه, هو عضو ومنظم للنداءاليهودي الموحد

في ادنبره, كما وانه عضو في كثير من المؤسسات الصهيونية

الاخرى, بالاضافة الى ان هذه المجموعة تستورد المنتجات

الزراعية الاسرائيلية وخاصة الفواكه منها وتعمل على توزيعها

وترويجها.

وان الشركة البريطانية: Jhon A. Sloan Ltd.

المحظور التعامل معها سابقا هي فرع لمجموعة الشركات

وتستورد المنتجات الاسرائيلية وتقوم باعمال الوكالة لبعض

الشركات الاسرائيلية, وذلك بالاضافة الى الاتهام المسند

اليها سابقا.

4- فندق Aficana في دار السلام وسائر فروعه والمؤسسات

والهيئات التي تساهم معه ماديا او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا ومطلقا بحيث يشمل عدم النزول او

اقامة حفلات فيه او اجراء اي اتصالات منه او معه.

وذلك بعد ان ثبت ان الشركات الاسرائلية: Mlonot Ltd.

تمتلكه بكامله.

5- الشركة الانكليزية: Dona Export Co. Ltd.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة..الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

الممنوعين من دخول البلاد..العربية لثبوت تهمة الميول

الصهيونية عليهما يمتلكان 98'2% من رأسمال هذه الشركة.

6- الشركة الانكليزية: Woodcock & Co.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا, وعلى ان يشمل الحظر العلامتين

التجاريتين التاليتين:

العائدتين للشركة الام: Twanico Ltd.

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية Twainco Ltd

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها بصورة نهائية.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

بحيث يقتصر الحظر على كافة انواع سيارات الجيب وقطع غيارها

التي تنتجها.

وذلك بعد ان تثبت انها حصلت من الشركة الاميركية:

على ترخيص بانتاج سيارات الجيب .

8- الشركة السويسرية: Karl Brandle & Co.

بمقاطعة زوريخ.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها على علاقات مع اسرائيل.

وبعد ان تمنعت صراحة عن الاستحابة الى ايضاح حقيقة هذه

العلاقات بكتاب اظهرت فيه عطفها وميلها الواضحين الى

اسرائيل والصهيونية.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انها انشئت خصيصا لتسويق المنتجات

الاسرائيلية, ولا سيما عصير الفواكه والمواد الغذائية

المعلبة والخلاصات التي تصنع منها المرطبات وتتولى بيعها

في انحاء فرنسا وخارجها, بالاضافة الى ان رأس المال

الاسرائيلي والصهيوني يساهم فيها.

10- الشركة السنغافورية: Fraser & Neave Co.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

بحيث يقتصر الحظر على منتجات هذه الشركة التي تنتجها

بترخيص من الشركة الاميركية "كوكا كولا" المحظور التعامل

معها ومع كافة فروعها.

وذلك بعد ان ثبت قيامها بتعبئة مشروب "الكوكا كولا" بناء

على امتياز ممنوح لها من الشركة الاميركية "كوكا كولا"

المحظور التعامل معها ,مع كافة فروعها.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

المحظور التعامل معها بموجب الفقرة 22 من البند (1) من

البيان الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 3/7/1963

(رقم المحضر 27/63).

بحيث يعدل الحظر الكلي ويصبح جزئيا ويقتصر على منتجات هذه

الشركة التي تنتجها بترخيص من الشركة الانكليزية (Leyland)

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها, وهذه المنتجات هي

السيارات طراز 1090 او (Comet)

وقطع تبديلها.

وذلك بعد ان ثبت ان الترخيص الممنوح لها من الشركة

الانكليزية: "Leyland"

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها قاصر على حق صناعة

المحرك 1090 وان هذا المحرك يدخل فقط في منتجاتها من

السيارات 1090 او (Comet )

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

وذلك بعد ان تبين انها قامت بانشاء شركة فرعية لها في

اسرائيل وانها حصلت على حقوق امتياز التنقيب عن النفط

والغاز الطبيعي من الاراضي والمياه الاقليمية الاسرائيلية,

وانها تعمل على تدعيم اقتصاد اسرائيل ومجهودها الحربي, وبعد

ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

13- جوارب النايلون النسائية ماركة: Alfa

بعد ان ثبت انها من صنع الشركة القبرصية:

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها بموجب البند (3)

من البيان رقم (1) الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/67 (رقم المحضر 54/67).

التي تعرف ايضا باسم: Bell Tour

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون..الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن يثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انها حلت محل شركة: Patra Agenzia

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها بصورة نهائية, والتي

تتفرع عن شركة Patra السياحية الاسرائيلية: Elco Corp.

وسائر فروعها والشركات والمؤسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

90245.

19090.

18936.

وذلك بعد ان تبين انها تساهم في الشركة الاسرائيلية:

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعدان تبين انها تستورد الخيوط الصناعية من الشركة

لادخالها في منتجاتها الصناعية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة

لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يشمل الحظر ماركتيها التجاريتين التاليتين:

وذلك بعد ان تبين انها حصلت من الشركة الاسرائيلية:

على مساعدة فنية لانتاج مضخات واجهزة الري, وبعد ان تمنعت

عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها انشئت خصيصا للتتولى ادارة الصندوق

الاوروبي: "Eurunion"

المحظور التعامل معه نهائيا.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تساهم في رأسمال الشركة الفرنسية:

المحظور التعامل معها, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار

المقاطعة.

الكائنتين في: Mulhouse

وسائر فروعهما والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلسي ادارتهما والمساهمين

الرئيسيين فيهما والمشرفين عليهما ممن تثبت عليهم تهمة

الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول

لبنان.

وذلك بعد ان تبين انهخما فرعان للشركة الفرنسية الام:

المحظور التعامل معها نهائيا:

21- الشركة الهولندية: Priba - Nederland

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها فرع للشركة البلجيكية: "Innovation"

المحظور التعامل معها نهائيا:

22- الشركة البلجيكية: Le manteau

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها فرع للشركة البلجيكية: "L'Innovation"

المحظور التعامل معها نهائيا.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها فرع للشركة البلجيكية: "L'Innovation"

المحظور التعامل معها نهائيا.

24- فروع الشركة الفرنسية Inno - France

التالية والكائنة في باريس : Inno BJ Pont Neuf, 2 Rue du

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجالس ادراتها والمساهمين

الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت تهمة الميول

الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها فروع للشركة الفرنسية:

المحظور التعامل معها نهائيا.

الشركة الانكليزية: Walter Silbiger

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال

الوكالة في انلكلترا الاسرائيلية: "Marina Ltd."

وتستورد منها منتجاتها لادخالها في مصنوعاتها ومنتجاتها,

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

1- مكتبها في اليابان الذي يحمل اسمها وعنوانه:

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت تهمة الميول الصهيونية على

قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين ان المدعو: "Bernard Goore Vich"

الاسرائيلي الجنسية يمتلك اغلبية اسهمها.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وحدت , ومنها,

وذلك بعد ان تبين انها تملك شركة في اسرائيل تدعى:

وتباشر ذات نشاط الشركة الاميركية, وبعد ان تمنعت عن

الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين ان رأس المال الاسرائيلي يساهم فيها, وانها

تساهم في شركة اسرائيلية وان المدعو: "Herman Hollander"

الاسرائيلي الجنسية يسيطر على ادارتها وسياستها.

29- الشركتين البورنديتين:

وسائر فروعهما والشركات والمؤسسات التي تساهم معهما ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

علىان يكون الحظر نهائيا.

وذلك بعد ان تبين ان مالكيهما يحملون الجنسية الاسرائيلية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين ان عملها ينحصر في استيراد المنتجات

الاسرائيلية, وان لا جدوى من انذارها بالنظر لواقع تسميتها.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

1- مصنعها الموجود في 16 شارع Quara

باسمرا.

على ان يكون الحظر نهائيا.

وذلك بعد ان تبين مملوكة بكاملها لشخصين اسرائيلي الجنسية.

32- الشركة الانكليزية: Nominees Ltd.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات لتي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها من تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين ان المصرف الانكليزي.

المحظور التعامل معه نهائيا يمتلك 98% من رأسمالها.

33- لجنة الجمعيات الخيرية المؤتلفة في بريطانيا:

الكائنة في بريطانيا. وسائر فروعها والجمعيات والمنظمات

والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها على

قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان تبين انها عبارة عن لجنة او تجمع لشخصيات يهودية

يقوم باعداد الحفلات الخيرية لجمع التبرعات لاسرائيل وان

الهدف من انشائها هو تغطية النشاط المتعلق باليهود واسرائيل.

34- الشركة الهولندية: Joba N.V.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها اسست فرعا لها في اسرائيل باسم:

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

ومنها:

1- قسم الاوعية الزجاجية:

مصانع الاوعية الزجاجية في المدن التالية:

مصانع الوصلات في المدن التالية:

مصانع الرمل في المدن التالية:

ورش الالات في مدينة:

مصنع الحبر والصباغة في مدينة:

مشاغل القوالب في المدن التالية:

2- قسم المنتجات الاستهلاكية والفنية.

مصانع منتجات ليبي في المدن التالية:

مصانع منتجات كيمبل في المدن التالية:

مصانع المنتجات الصناعية والكترونية:

في المدينتين التاليتين:

3- قسم منتجات الغابات :

مصانع الواح الاوعية في المدن التالية:

مصانع اوعية التعبئة المضلعة للشحن في المدن التالية:

مصنع الاكياس ذات الطبقات المتعددة والبلاستيك للشحن في

مدينة:

مصانع الاوعية المصنوعة من مواد صنعية

في المدينتين التاليتين:

4- قسم منتجات البلاستيك:

المصانع في المدن التالية:

5- المكتبات والعمليات الدولية:

وفروعها في المدن التالية:

وفروعها في المدن التالية:

وفرعاها في المدينتين التاليتين:

وذلك بعد ان تبين انها تساهم في رأسمال الشركة الاميركية:

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها وان شركتين من شركاتها

الفرعية قامتا بشراء بعض اسهم الشركة الاسرائيلية:

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

ومنها:

1- فرعها الذي يحمل نفس اسمها وعنوانه:

2- ومصنعها وعنوانه:

وذلك بعد ان تبين انها تستورد المواد الكيماوية الاولية من

اسرائيل وتدخلها في منتجاتها الخاصة, وبعد ام تمنعت عن

الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

ومعنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تستورد الخيوط الصناعية من الشركة

وتدخلها في منتجاتها الخاصة, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة

لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

ومنها:

1- مصنعها الذي يحمل اسمها والكائن في:

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة في تركيا للشركة

المنتجة لاقلام الحبر وانها تستورد بعض اجزاء اقلام الحبر

والحبر الجاف من اسرائيل وتدخلها في منتجاتها الخاصة من تلك

الاصناف , وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

ومنها:

16- في المانيا الاتحادية: Investors Fonds

على ان يكون الحطر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء المساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها

واعضاء مجلس ادارتها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انها خاضعة لسيطرة النفوذ الصهيوني وان

القائمين بادارتها من الشخصيات الصهيونية وانها بعيد استثمار

جزء كبير من الاموال التي تجعلها في اسرائيل عن طريق الشركة

وانها قامت بالتبرع بمبلغ ثلاثة ملاين فرنك سويسري لاسرائيل

خلال العدوان الاسرائيلي الاخير, بالاضافة الى وجود تعاون

وعلاقات وثيقة بينها وبين بنك "روتشليد" الصهيوني.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات

والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات

التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , المبينة

اسماؤها في البنود من 1 - 39 من هذا البيان, وذلك تطبيقا

لقانون ومبادىء المقاطعة.

بيروت في 6/4/1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية

المقترح حظر منحها وكالات شركات او

مؤسسات عربية لثبوت مخالفتها قانون

ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب

الواردة تحت كل منها:

يحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركات اسرائيلية

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة العامة لشركة

"زيم" الاسرائيلية, فيما يتصل باعمال السياحة والسفريات ,

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا جيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة العامة في

استانبول للشركة الاسرائيلية:

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة للشركة

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

6- الشركة البرازيلية: Wilson, sons S.A.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة للشركة

الاسرائيلية "زيم" وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار

المقاطعة.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر منح الشركات والمؤسسات

الاجنبية المبينة اسماؤها في البنود 1 - 6 من هذا البيان,

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت وكالات وشركات او مؤسسات عربية,

وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة .

بيروت في 6/4/1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية

المقترح حظر منحها وكالات شركات او

مؤسسات عربية لثبوت مخالفتها قانون

مبادىء المقاطعة وفقا للاسباب الواردة

تحت كل منها:

يحظر منح وكالات وشركات او مؤسسات عربية الى:

الكانئة في جنوبي افريقيا:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

4- الشركة الفرنسية: Airagents

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة الطيران

الاسرائيلية "العال" وبعد ام تمنعت عن الاستجابة لانذار

المقاطعة.

وسائر فروعها ولاشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة الطيران

لااسرائيلية "العال"

وبعد ام تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

6- الشركة الاسبانية: Aeromaritima S.A.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين ان الاسم الصحيح للشركة الاسبانية:

المحظور منحها وكالة شركات او مؤسسات عربية بموجب القرار

127 الصادر رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1960

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر منح الشركات والمؤسسات

الاجنبية المبينة اسماؤها اعلاه, والبالغ عددها ستا, وسائر

فروعها ,الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت وكالات شركات او مؤسسات عربية, وذلك تطبيقا

لقانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

بيروت في 6/4/1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان بالبواخر والناقلات البحرية المقترح ادراجها على

القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة

اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها.

تدرج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية التالية على

القائمة السوداء وتمنع من التفريغ والتحميل والتمون بالمياه

والوقود والاغذية وغير ذلك من القيود التي يفرضها هذا الوضع

ومن بينها عدم السماح لها بالدخول الى الموانىء اللبنانية.

1- الباخرة الليبيرية: Runo

على ان يكون الادراج بصورة نهائية وذلك بعد ان ثبت انها

كانت تحمل الجنسية الاسرائيلية اصلا وكان اسمها "اشدود".

وذلك بعد ان ثبت انها قامت باعمال من شأنها دعم الاقتصاد

الاسرائيلي.

3- الباخرة: Typhoon

وذلك بعد ان ثبت انها تعمل في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي.

4- الباخرة اليونانية: Elli

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل مواد تفيد المجهود الحربي

لاسرائيل, وانها مرت على ميناءين عربي واسرائيلي في رحلة

واحدة.

5- الباخرة اليونانية: Orient Exporter

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

6- الباخرة اليوناينة: Galini

وبعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

7- الباخرة الاسبانية: Villafria

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها للحكومة الاسرائيلية.

8- الباخرة الانكليزية: South Venture

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

9- الباخرة اليونانية: Thessaloniki

وذلك بعد ان ثبت انها خالفت انظمة ومبادىء المقاطعة

ثانية بعد رفعها من القائمة السوداء وكان اسمها

وجنسيتها نرويجية.

10- الباخرة الليبيرية: Santiago

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

11- الباخرة اليونانية: Dimitris M.

على ان يكون الادراج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت انها خالفت انظمة ومبادىء المقاطعة للمرة

الثانية بعد رفعها من القائمة السوداء.

12- الباخرة الليبيرية: Kodmilos

على ان يكون الادراج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت انها استخدمت بحارة عربا واتجهت بهم

الى ميناء اسرائيلي.

13- الباخرة اليونانية: Pelleas

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

14- الباخرة الانكليزية: Galgas

وذلك بعد ان ثبت انها هي نفس الباخرة اللليبيرية المدرجة

على القائمة السوداء, وقد غيرت جنسيتها بحيث اصبحت

انكليزية وظلت محتفظة باسمها.

15- الباخرة الالمانية: Lissy Shulte

وبعد ان ثبت انها قامت بنقل مواد تفيد المجهود الحربي

لاسرائيل.

16- الباخرة اليونانية: Santa Anna

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

17- الباخرة النرويجية: Lisiannae

وذلك بعد ان ثبت ان شركة "زيم" الاسرائيلية تستخدمها على

خطها الملاحي المسمى "باسفيك ستار لاين" والذي يعمل بين

اليابان والولايات المتحدة الاميركية.

18- الباخرة اليوانية: Okeanomachos

وذلك بعد ان ثبت انها هي نفس الباخرة اليونانية:

المدرجة على القائمة السوداء وقد غيرت اسمها بحيث اصبح:

وظلت محتفظة بالجنسية اليونانية: Express

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل مواد تفيد المجهود الحربي

لاسرائيل بالاضافة انها قامت بنقل منتجات اسرائيل.

20- الباخرة الليبيرية: Angela

وذلك بعد ان تبين ان الاسم الصحيح للباخرة الليبيرية:

المدرجة على القائمة السوداء هو (Angela...)

21- الباخرة البانامية: Alpha

عل ان يكون الادراج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية

وكان اسمها: Tappuz

22- الباخرة النرويجية: Brott

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

23- الباخرة البانامية: Betha

على ان يكون الادراج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية

وكان اسمها: Dagan

24- الباخرة الاميركية: Export Agent

وذلك بعد ان تمنعت عن تقديم المانيفستات المطلوبة ضمن

المهلة المحددة.

25- الباخرة الاميركية: Export Adventurer

وذلك بعد ان تمنعت عن تقديم المانيفستات المطلوبة ضمن

المهلة المحددة.

26- الباخرة الاميركية: Export Ambassdor

وذلك بعد ان تمنعت عن تقديم المانيفستات المطلوبة ضمن

المهلة المحددة.

27- الباخرة اليونانية: Nicolas

وذلك بعد ان ثبت تأجيرها لهيئات اسرائيلية عندما كانت

28- الباخرة الفليبينية: Filipinas I

وذلك بعد ان ثبت قيامها بنقل صادرات اسرائيل من الفوسفات .

29- الباخرة الانكليزية: Constantine

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل منتجات اسرائيل.

30- الباخرة اليونانية: Saronis

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل.

31- الباخرة الالمانية: Polaris

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل.

32- الباخرة اليونانية: Achaika Hope

على ان يكون الادرج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت ان الباخرة اليونانية (Arden...)

المدرجة على القائمة السوداء بصورة نهائية قد غيرت اسمها

وظلت محتفظة بجنسيتها اليونانية.

33- الباخرة البانامية: Blue Diamond

وذلك بعد ان ثبت ان الباخرة الدنيمركية: "Angola..."

المدرجة على القائمة السوداء قد غيرت اسمها وجنسيتها, بحيث

وجنسيتها بانامية.

34- الباخرة الالمانية: Spica

وذلك بعد ان ثبت ان الباخرة الالمانية: (Leapaul)

المدرجة على القائمة السوداء قد غيرت اسمها بحيث اصبح

(Spica) وظلت محتفظة بجنسيتها الالمانية.

35- الباخرة الالمانية: Ulsnis

وذلك بعد ان ثبت ان الباخرة الالمانية (Lealott...)

المدرجة على القائمة السوداء قد غيرت اسمها بحيث اصبح

Volumnia ثم (Ulsnis...) وظلت محتفظة بجنستها الالمانية.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

وبعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بادراج البواخر والناقلات

البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ

عددها خمسا وثلاثين, على القائمة السوداء, وذلك تطبيقا لقانون

ومبادىء المقاطعة.

بيروت في 6/4/1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان بالشركات الاجنبية المقترح رفع الحظر المفروض على

التعامل معها بعد ان قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل

وستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها

القانوني.

يرفع الحظر المفروض على كل من:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

ومركرها العام في مدينة كوبلنز في المانيا وسائر فروعها

والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

فرعها الذي كان موجودا في لاهاي "Buitenhof 47..."

وعلى ان يرفع اسم ممثلها السابق الهولندي:

من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

ومركزها: اوستراليا.

ومركزها: ولاية نيفادا.

ومركزها: نيفادا.

ومركزها: كاليفورنيا.

مركزها: كندا.

ومركزها: بورتوريكو.

8- الشركة الفرنسية: Poron S.A.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تسهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

12- المصرف السويسري: Banque Pariente

وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت ,

ومنها:

وعلى ان ترفع اسماء اعضاء مجلس ادارته من قائمة الممنوعين

من دخول لبنان.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

وبعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع..الحظر المفروض على

التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها

والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما

وجدت , المبينة اسماؤها في البنود من 1 - 12 , من هذا البيان,

بعد ان ثبت ان وضعها اصبح سليما, او بعد انعدام وجودها

القانوني.

بيروت في 6/4/1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح رفعها

من القائمة السوداء بعد ان تقدمت بالتعهدات والضمانات

الكافية بعدم الرجوع الى مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة

مستقبلا, او بعد ان ثبت انعدام..وجودها القانوني:

1- الباخرة اليونانية: Elli

2- الباخرة اليونانية: Georgios V

3- الباخرة الهولندية: Mitra

4- الباخرة البريطانية: British Workman

5- الباخرة الاميركية: Export Agent

6- الباخرة الاميركية: Export Adventurer

7- الباخرة الاميركية: Export Ambassador

8- الباخرة اليونانية: Nicolas

9- الباخرة الفليبينية: Filipias 1

10- الباخرة الانكليزية: Constantine

11- الباخرة اليونانية: Saronis

12- الباخرة الالمانية: Polaris

13- الباخرة البلغارية: Chipka

14- الباخرة اليونانية: Assimina

التي اصبح اسمها (Alepachori...)

وظلت محتفظة بجنسيتها اليونانية.

15-..الباخرة البولندية: Rejowiec

16- الباخرة الالمانية: Ehrenfeld

17- الباخرة اليوغوسلافية: Jadro

18- الباخرة البانامية: Blue Diamond

19- الباخرة الالمانية: Spica

20- الباخرة الالمانية: Ulsnis

21- ناقلة البترول الايطالية: Strale

22- ناقلة البترول الايطالية: Otis

23- ناقلة البترول الايطالية: Volere

24- ناقلة البترول الايطالية: Cortmaggiore

25- ناقلة البترول الايطالية: Nicolette Montanari

26- ناقلة البترول الايطالية: Salaria

27- ناقلة البترول البانامية: Esso Nicaragua

28- ناقلة البترول الهولندية: Esso Rotterdam

29- ناقلة البترول: Saniocopo

30- ناقلة البترول: Mary Seconda

31- ناقلة البترول: Tic Felce

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

وبعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل, برفع البواخر والناقلات

البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ

عددها احدى وثلاثين, من القائمة السوداء بعد ان اصبحت اوضاعها

سليمة او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني.

بيروت في 6/4/ 1970

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: محمد صبرا

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 7/4/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه.

Amiran Israel Trading Corporation

وعنوانها: Stanley Road, 1744-Lusaka,Zambia

Pharmacie Israel-Congolais (pharisco)

وعنوانها: Kinshasa - Kalamu,Avenue Goeeman

وعنوانها: 24, Market Street, Edinburgh 1

1- Thomas Allan and Co.Ltd.

2- Collyers Markets Ltd.

3- Hoare & Co.(Fruit Merchants) Ltd.

4- Charles Fairholme Ltd.

5- Harry Glass Ltd.

6- Prime fruit Importers Ltd.

7- Young Glover and Co. Ltd.

8- John A. Sloan Ltd.

البريطانية: "Glass Glover"

وعنوانها: 115, Princess Street, Manchester1

1- Abraham J. Twena

2- Sarah Twena

وعنوانها: 115, Princess Street, Manchester 1

1- Dona

2- Snow

7- الشركة الايطالية: Willys Mediterranea S.p.A.

وعنوانها: Via Mariano Stabile, 182/A - Palermo

"Kaiser Jeep Corp..."

(Willys Overland Motors Corp.)

وعنوانها: Nadelstr - Meilen

9- الشركة الافرنسية: Societe Continentale de Boisson et de

Produits Alimentaires

وعنوانها: 18, rue Marboeuf, Paris 8eme

11- الشركة الاسبانية: Empresa Nacional de Autocamiones S.A

(ENASA)

فرعها المعروف باسم: Commercial Pegsaso S.A.

12- الشركة الاميركية: Belco Peltroleum Corporation

وعنوانها: 630, Third Avenue, New York N.Y. U.S.A.

1- Bolco Petroleum Corporation of Peru

2- Belco Panama Corporation

Lemesos Trading Company

14- الشركة الايطالية: Bell Travel Agency

وعنوانها: Umbria No. 13, Rome

وعنوانها: Maryland Rd. Near Computer Ave.

Willow Grove, Pa 19090

1- Engineering and Research Centre, Fort Washington,

Pennsylvania 19034.

2- Elco Pacific : 2200 Park Place, El Segundo, California

3- Elco Huntington Corp. Industrial Park, Huntingdon,

Pennsylvinia 19552.

4- Elco Distributor Division, Willow Grove, Pennsylvania

5- Elco Optisonics Division, Montgome-ryville, Pennsylvania

6- Herant Engineering Division: 7123 Canoga Avenue, Canoga

Park, California 91304.

7- Elco Connectors (Canada) Limited, 2 Thornorliffe Park

Drive, Toronto 17, Canada.

8- International Elco A/S, SDR, Ringvej 41-45, Glostrup,

Denmark.

9- Deutche Elco GMBH : 5241 Niederdreisbach, Uber

Betzdorf/Sieg, Alter Weg 1, West Germany.

10- Francelco S.A. : 45 Rue des Boulets, Paris XI, France

11- Varelco Limited : Newmarket, Suffolk, England.

12- Elco International Corp. 505-06 Tbr. Building 2-10-2

Nagato-Cho, Chiyoda Ku, Tokyo 100, Japan

13- Elco (Australia) Pty. Limited : the Crescent,

Kingsgrove, N.S.W., Sydeney, Australia.

14- Oak Engineering Co.

15- Progress Webster Electronics Corp.

16- Rumac Molded Products Inc.

"Israelco Lted."

16- الشركة التركية: Bomonti Iplik Ve Menscucat A.S.

وعنوانها: Bomonti Silahsor Cad Yeni Yol; No 8- Sisli,

Istanbul - Turkey.

الاسرائيلية: "Synthetic Rroduts Lted."

17- الشركة الاسبانية: Talleres Iberica Metalodiesel S.A.

(Madrid)

وعنوانها: Gustavo Balbuna 9 (Madrid - 2)

1- Rain Bird

2- Wade Rain

"Ravit"

18- الشركة اللوكسمبورجية: Societe de Gestion pour

l'Invertissement dans le Marche Commun (SO-GIM.)

19- الشركة الفرنسية: Galeries Lafayettes

Inno - France

20- شركتي: Inno - France

2- Strasbourg

"Inno - France"

23- الشركة البلجيكية: Prisunic Uniprix Priba

Pont Neuf, Paris 1er.

2- Inno Montparnasse, 35 Rue du Depart Paris 14e.

3- Inno Passy, 53 Rue de Passy, Paris 16e

4- Inno Nation Bld. de Charonne.

"Inno - France"

وعنوانها: 17-18 Margret Street, LOndon W.I. Mus. 7269

26- الشركة الاميركية: American Continental Co. of Japan

وعنوانها: 630, 5th Ave. New York N.Y.

Room 11 Mori Bldg, 11 Ikefunecheo, Nishikubo, Shiba,

Minatoku. Tokyo.

27- الشركة الاميركية: Litwin Corporation

وعنوانها: 520 E. Williams, Wichita, Kansas, U.S.A.

1- الشركة الفرنسية: Litwin Engineering of France

"Litwin..frenkel Engineering Co."

28- الشركة الاميركية: Fiducia Incorporated

وعنوانها: 51, Chambers Street New York

1- Isimport

2- Israel D. & H. SPRL

وعنوانهما: Burundi, Bujumbura, P.B. 150, Avenue de

Commerce.

3- الشركة الاميركية: Israeli Assorted Commodities

وعنوانها: 511 West 20 th Setreet-New York,..New York 10011

31- الشركة الاثيوبية: Tallab Plastic & Metal Works

وعنوانها: P.o.Box 339 - No. 152 Street Iteyare Menen,

Asmara

"Anglo-Israel Bank"

" Combined Charities Committee"

وعنوانها: Rokin 117, Amesterdam, Holland

"Joba Israel Ltd..."

35- الشركة الاميركية: Owens Illinois Glass co Inc.

وعنوانها: Box 901 Toledo, Ohio, U.S.A.

GLASS CONTAINER DIVISION

1. Glass Container Plants:

- Alton, III

- Atlanta, Georgia

- Bridgeton, N.J.

- Brockport, N.Y.

- Charlotte, Mich.

- Clarion, PA

- Fairmont, W.VA

- Gas City, Ind.

- Huntington, W.VA>

- Lakeland, FLA.

- Los Angeles, Calif.

- New Orleans, LA

- North Befgen, N.H.

- Oakland, Calif.

- Partland, Oreg.

- Streator, III.

- Tracy, Calif.

- Waco, Texas.

2. Closure Plants:

- Glassboro, N.J.

- St Charles, III.

- San Jose, Calif.

3. Sand Plants:

- Corona; Calif.

- Ione Calif.

- Pacific Grove, Calif.

4. Machine Shope:

- Godfrey, II.

5. Ink and Die Plant:

- Toledo, Ohyo

6. Mold Shops:

- Alton, III.

- Durham, N.C.

- Coklan, Calif

CONSUMER AND TECHNICAL PRODUCTS DIVISION

1. Libbey Products Plants:

- city of Industry, Calif.

- Lake city, PA.

- Toledo, Ohio

2. Kimble Products Plants:

- Chicago Heights; III.

- Vineland; N.J.

- Waesaw, Ind.

3. Industrial and Electronic Products Plants:

- Columbus, Ohio.

- Muncie, Inc.

FOREST PRODUCTS DIVISION

1. containerbord Mills:

- Big Island Va.

- Jacksonville, Fla.

- Jaite, Ohio.

- Tomahawk, Wis.

- Voldosta, Ga

2. Corrugated Shipping Container Plants:

- Atlanta, GA.

- Aurora, Ind.

- Bradford, TA.

- Bristol, PA.

- Charleston, W.VA

- Chicago, III.

- Circleville, Ohio

- Dallas, Texas

- Detroit Mich.

- Flint, Mich.

- Jacksonville, Fla.

- Kansas City, Mo.

- Long Island City, N.Y.

- Los Angeles, Calif.

- Madison, III.

- Mempis, Tenn.

- Miami, Fla.

- Milwaukee, Wis.

- Minneapolis, Minn.

- Newark, N.J.

- Oakland, Calif.

- Salisbury, N.C.

3. Multiwall and Plastic Sipping Sacks Plants:

- Voldosta, GA.

4. Fibre Can Plants:

- Chicago, III.

- Orlando, Fla.

PLASTIC PRODUCTS DIVISION:

1. Plants:

- Atlanta, GA.

- Baltimore, MD.

- CHARLOTTE, N.C.

- CHICAGO, III.

- Cincinnati, Ohio

- Jersey City N.Y.

- North Kansas, MO.

- Newburyport, Mass

- St Louis, MO.

- Wayne, N.J.

INTERNATIONAL OFFICES AND OPERATIONS:

1. Actien-Gesellschafr der Gerresheimer Glashuttenwerke

Worm Ferd, Heve.

- Achern Baden, Germaney

- Amberg, Oberpfalz, Germaney

- Buldenheim, Rhein, Germaney.

- Dusseldorf, Germaney

- Minden, Germaney

- Oldenbug, Germaney,

2. Compania de Vidrios Owens-Illinois de Cuba S.A.

- San Jose de Las Lajas, Cuba

3. Compania Industrial Sao Paulo E Rio

- Rio de Janeiro, Brasil Sao Paulo, Brazil

4. Cristaleria Peldar, S.A.

- Barranquilla, Colombia

- Medellin, Colombia.

- zipaquira, Colombia

5. Durobor, S.A.

- Manage, Belgium

- Soignies, Belgium

6. Gerro Karton GMBH.

- Hilden, Germaney

7. Kimble Italiana, S.P.A.

- Pisa, Italy

8. Manufacturera de Vidrios Planos C.A.

- La Victoria, Venezuela.

9- Owens-Illinois of the Bahamas Ltd.

- Snake Cay, Great Abaco Island, Bahamas.

10. Owens-Illinois of Canada Limited.

- Toronto, Canada

11. Owens-Illinois de Venezuela, C.A.

- Valencia, Venezuela

12. Owens-Illinois (Ventas) S.A.

- Caracas,Venezulea

13. Owens-Illinois Inter-America Corporation.

- Toledo, Ohio

14. Owens-Illinois International Division

- Toledo, Ohio

15. Owens-Illinois International, S.A.

- Geneva. Switzerland

16. Owens-Illinois International, S.A.

- Panama City, Republic of Panama

17- Sao Raimundo, Participacoes E Representacoes, Limitada

- Rio de Janeriro, Brazil

18. Owens-Illinois.

- Chicago

"Monsanto Chemical"

"Venizia..."

36- الشركة التركية: (Nuh Ithalat) sehettin Demir Ve Ortagi

Adikom. Sirketi.

وعنوانها: Tahtakale Buyuk Okur han No. 12 Istanbul

Riza Pasa Yokusu-Fincanci

Lar Vakif Cinar Cad No. 46 - Istanbul

Mecidiyekoy Hashas sok. No. 2 Istanbul

37- الشركة التركية: Tekst Iplik Sanayii Komandit Sierketi

(Daryo Izi, Momo Levi Ve Oetaklari)

وعنوانها: Topkapi-cirpiciyolu Sokak No. 2/4, Istanbul

الاسرائيلية "Rogosin Industries of Israel Ltd."

38- الشركة التركية: Plastik Sanayi Adi Komandit Sirketi

( Raphael Memi Ve Ortaklary).

وعنوانها: Tahkale Cad. No. 45/3 - Istanbul

"Bankalar Cad, Zafer Han Zemin Kat Galata - Istanbul.."

الاسرائيلية: "Globus East Ltd..."

39- الشركة السويسرية: Investors Overseas Services

وعنوانها: 119 Rue de Lausanne Geneve

1- الشركة الاميركية: Investors Overseas Services Panama

City

2- الشركة الكندية: The Funds of Funds Ltd.

3- I.O.S. Invertment Program

4- Fund American

5- (اميركا) The Alger Fund Inc.

6- (اميركا) Computer Directions Fund Inc.

7- (اميركا) The Douglas Fund Inc.

8- (اميركا) Financial Institutions Growth Fund Inc.

9- The York Inc.

10- الشركة الكندية: Fund of Funds Proprietary funs Ltd.

11- لوكسمبورغ International Investment Trust (IIT)

12- بناما Investors Overseas Services (I.O.S.)

13- LIT

14- كندا Regent fund

15- في ايطاليا Fonditalia

اللوكسمبورجية: "Investment Trust for Israel..,"

1- الشركة الاميركية: Southern steamship Agency

وعنوانها: 61 St Joseph Street, P.O.Box 2188,

Mobile-Alabama 3660

2- الشركة الفنزويلية: Caribbean Express C.A.

وعنوانها: P.O.Box 2540, Vereos A Jesuitas, Caracas,

Venezuela

3- الشركة اليوغوسلافية: Jadranaska Pomeorska Agencija

وعنوانها: P.O.Box 120. Rijeka - Yugoslavia

4- الشركة التركية: Skandlevant Kontrol Ve Tigaret Ltd.

Sikerti

وعنوانها: Karakoy Adriatika Han No. 4/6 Istanbul

"Sela" Maritime Sevics Ltd.

5- الشركة الفرنسية: Societe Anonyme de transport Jonemann

وعنوانها: 22, rue de la premiere Armes, Strasboug (Rhin)

France.

الاسرائيلية: "Cargo Trans Foreign transport Center Ltd.

وعنوانها: Avenida Rio Bernaco, 25 Caixa Postal 751 - ZX -

OO Rio de Jeneiro, Brasil

1- شركة: World tours (PTY) Ltd.

Philadephia Corner Jeppe and Von Weilligh Sts Johanesburg.

2- الشركة الاميركية: Amerind Shipping Corp.

وعنوانها: Public Lefger Building Philadlephia, Pen - U.S.A

3- الشركة الهولندية: Dammers and Van Der Heide and Co. Ltd

وعنوانها: Observator Builindg, Vasteland 10 - Rotterdam.

Holland

وعنوانها: 5. 7. Canabiere-Marseille - France

5- الشركة الايطالية: Dr. Emanuel Abshery

وعنوانها: Via Alamannu 1, Florence. Italy

وعنوانها: Palma de Mallorca

"Aromaritimas S.A.

هو: "Aeromaritima S.A...."

سابقا: Ex/ Ashdod

2- الباخرة ( Star I...) Drillship

سابقا: Ex/ Thorshovdi

سابقا: Ex/ Karin

سابقا: Ex/ Saint Nicolas

سابقا Ex/ Mosfield

سابقا: Ex/ Valetta

سابقا: Ex/ Rembrandt

سابقا: Ex/ Astene

سابقا: Ex/ Cape Horn

سابقا: Ex/ Indonesia II

(Bratsberge.)

سابقا: Ex/ Continental Pioneer

سابقا: Ex/ Anna Maria II

سابقا: Ex/ Argo Ellas

سابقا: Ex/ Gimletun

سابقا: Ex/ Mostum

سابقا: Ex/ Nicolas Pateras

Nicolas Pateras

Okeanomachos

سابقا: Ex/ Cuidad de Cucuta

سابقا: Ex/ Brunsbuttel

Angele

سابقا: Ex/ Tappuz

سابقا: Ex/ Dagan

سابقا: Ex/ Nissos Karpathos

تحمل اسم: "Nissos Karpathos"

سابقا: Ex/ Brvo

سابقا: Ex/ Jonika

سابقا: Ex/ Arden

سابقا: Ex/ Tano River

سابقا: Ex/ Hadar

سابقا: Ex/ George

الى Achaika Hope

سابقا: Ex/ Angola

اصبح اسمها: "Blue Diamond..."

سابقا: Ex/ Leapaul

سابقا: Ex/ Volumnia

سابقا: Ex/ Lealott

1- الشركة الاميركية: Spraying Systems Co. Inc.

وعنوانها: 3201 - 09 West Randolph St. Bellwood Illinois

2- الشركة الانكليزية: Acme Domestic Equipment

وعنوانها: Fort Matilda Works, Geenock, Renfrewshire -

Scotland

3- الشركة الالمانية: Iso International

"Abraham Emanuel Vromen"

4- الشركة السويسرية: The Rotel Co. of Aarburg

وعنوانها: Aarburg Switzerland

5- المصرف الياباني: The Export - Import Bank of Japan

وعنوانه: 5,1 - Chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku. Tokyo

6- الشركة الايطالية: Patra Agenzia di Viaggi E Turismo

وعنوانها: Via XX Settembre, Roma

7- الشركة الاميركية: The American Jantzen Company

1- Jantzen Ltd

2- Jantzen Realty Inc.

3- Jantzen Southern Inc.

4- Janbra Properties Inc.

5- Janbra Inc.

6- Jantzen of Canada Ltd.

7- Janrico Inc.

9- الشركة الانكليزية: Sportline Textiles Ltd.

10- الشركة اليابانية: Uraga Heavy Industries co. Ltd.

11- الشركة الانكليزية: Harris and Dixon Ltd.

الشركة السويسرية: "Investment Management Cop."

سابقا: Ex/ saint Nicolas

سابقا: Ex/ Vassiliki

سابقا: Ex/ Strijpe

سابقا: Ex/ Nissos Karpathos

سابقا: Ex/ Bravo

سابقا: Ex/ Jonika

سابقا: Ex/ Pahang

سابقا: Ex/ Cora

سابقا: Ex/ Tautra

سابقا: Ex/ Glomeggen

سابقا: Ex/ Angola

سابقا: Ex/ leapaul

سابقا: Ex/ Volumnia

سابقا: Ex/ Lealott

سابقا: Ex/ Rigel 43

سابقا: Ex/ Westbris 49

سابقا: Ex/ Esso Bristol

صورة طبق الاصل بيروت في 9 ايار سنة 1970 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري