المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30 ايار سنة 1955 "يجوز لوزارة التربية الوطنية بعد اعلان نتائج المباراة المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي المشار اليه ان تحدد عددا اضافية من المنح ضمن الاعتمادات المتبقية لهذه الغاية في الموازنة على ان تجري المباراة وتعلن النتائج قبل 31 كانون الاول من كل سنة"