All legislation

مرسوم Decree No. 7762 06/10/1961

اجازة تحديد عدد اضافي من منح التخصص في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
7762
Date
06/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30 ايار سنة 1955 "يجوز لوزارة التربية الوطنية بعد اعلان نتائج المباراة المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي المشار اليه ان تحدد عددا اضافية من المنح ضمن الاعتمادات المتبقية لهذه الغاية في الموازنة على ان تجري المباراة وتعلن النتائج قبل 31 كانون الاول من كل سنة"

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنظيمي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين