ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/15/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار
رقم 96 من منطقة الدكرمان العقارية,
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا رقم /59/ تاريخ 30/08/1995
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يستملك كامل العقار رقم /2224/ لصالح العقار رقم /96/ من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 , والمشار اليه في البيان المرفق به, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: - على مالكي العقار رقم /96/ من منطقة الدكرمان العقارية دفع الثمن النهائي للعقار المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة
الامضاء: باسم السبع
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي