All legislation

مرسوم Decree No. 13071 19/09/1998

استملاك العقار رقم /2224/ من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) لصالح العقار رقم /96/ من ذات المنطقة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13071
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13071 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/15/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار

رقم 96 من منطقة الدكرمان العقارية,

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا رقم /59/ تاريخ 30/08/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يستملك كامل العقار رقم /2224/ لصالح العقار رقم /96/ من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 , والمشار اليه في البيان المرفق به, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: - على مالكي العقار رقم /96/ من منطقة الدكرمان العقارية دفع الثمن النهائي للعقار المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي