ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل كساب" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2943 تاريخ 06/04/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل كساب». مركزها: كفرشيما ـ شارع فيلمون وهبي ـ ملك كساب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التعارف ما بين أبناء العائلة حاملي اسم كساب. 2 ـ نشر المحبة وتعزيز التعاون في ما بينهم. 3 ـ القيام بأعمال البر والخير. المؤسسون السادة: عماد جورج كساب فريد نقولا كساب تانيا وجيه كساب ادكار جوزيف كساب جورج مارون كساب أنطوان فارس كساب أنطوان جورج كساب ديانا يوسف كساب رولان يوسف كساب أنطوان فوزي كساب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد جورج كساب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر