All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 22/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل كساب" مركزها: كفرشيما - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
22/09/1998
Official Gazette
Issue 44, 01/10/1998, p. 4114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 22/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل كساب" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2943 تاريخ 06/04/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل كساب». مركزها: كفرشيما ـ شارع فيلمون وهبي ـ ملك كساب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التعارف ما بين أبناء العائلة حاملي اسم كساب. 2 ـ نشر المحبة وتعزيز التعاون في ما بينهم. 3 ـ القيام بأعمال البر والخير. المؤسسون السادة: عماد جورج كساب فريد نقولا كساب تانيا وجيه كساب ادكار جوزيف كساب جورج مارون كساب أنطوان فارس كساب أنطوان جورج كساب ديانا يوسف كساب رولان يوسف كساب أنطوان فوزي كساب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد جورج كساب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر